قوله ( وما ربح الكفيل له ) أي إذا طاب له الربح ; لأنه ملكه بالقبض كما قدمناه فكان الربح بذل ملكه فظاهره أنه لا يجب عليه التصدق به وأطلقه فشمل ما إذا قضى الدين هو أو قضاه الأصيل وقدمناه أن ملكه للمقبوض مقيد بما إذا قبضه على وجه الاقتضاء ، وأما إذا قبضه على وجه الرسالة فإنه لا ملك له فلا يطيب له الربح على قولهما وعند ربح الكفيل في المال الذي قبضه من المطلوب قبل أن يقضي الدين يطيب له وأصله ربح الدراهم المغصوبة واستدل أبي يوسف بقوله عليه الصلاة والسلام { أبو يوسف } . قوله ( وندب رده على المطلوب لو شيئا يتعين ) أي الخراج بالضمان وهذا عند يستحب رد الربح على الأصيل إذا كان المقبوض شيئا يتعين كالحنطة والشعير في رواية الجامع الصغير ، وقالا هو له لا يرده ، وهو رواية عنه وعنه أنه يتصدق به لهما أنه ربح في ملكه فيسلم له وله أنه تمكن الخبث مع الملك إما لأنه بسبيل من الاسترداد بأن يقضيه بنفسه أو ; لأنه رضي به على اعتبار قضاء الكفيل ، فإذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به وهذا الخبث يعمل فيما يتعين فيكون سبيله التصدق في رواية ويرده عليه في أخرى ; لأن الخبث لحقه وهذا أصح لكنه استحباب لا جبر لأن الحق للكفيل ، كذا في الهداية [ ص: 256 ] وظاهر قوله لا جبر أن المراد بالاستحباب عدم جبر القاضي عليه وهو لا يستلزم عدم الوجوب فيما بينه وبين الله تعالى مع استحبابه في القضاء بالمعنى المذكور ، والعبارة المنقولة عن أبي حنيفة شيخ الإسلام ظاهرها وجوب الرد فيما بينه وبين الله تعالى أو التصدق به ، غير أنه ترجح الرد ، كذا في فتح القدير مختصرا وقيد بما يتعين ; لأن ربح ما لا يتعين لا يندب رده على المطلوب ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يطيب للأصيل إذا رده الكفيل أو لا وحكمه كما في البناية أنه إذا كان الأصيل فقيرا طاب له وإن كان غنيا ففيه روايتان والأشبه كما قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصغير أنه يطيب له ; لأنه إنما رده عليه ; لأنه حقه . ا هـ .
وقيد بالكفيل ; لأن الغاصب إذا ربح وجب رده على المالك ويجبر على الدفع له ; لأنه لا حق للغاصب في الربح ، كذا في البناية .