( قوله ومن يؤاخذ به بعد عتقه فهو حال ) كما إذا ضمن عن عبد مالا أو أقرضه إنسان أو باعه وهو محجور عليه ، أو أودعه شيئا فاستهلكه أو وطئ امرأة بشبهة بغير إذن المولى فإنه لا يؤاخذ به في الحال فإذا ضمنه إنسان ولم يبين أنه حال ولا غيره كان على الضامن حالا ; لأنه حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة إلا أنه لا يطالب لعسرته إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلقه به ، والكفيل غير معسر فصار كما إذا كفل عن غائب أو مفلس بخلاف الدين المؤجل ; لأنه متأخر بمؤخر ، ثم إذا أدى رجع على العبد بعد العتق لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق فكذا الكفيل لقيامه مقامه والتقييد بكونه يؤاخذ به بعد عتقه ليفهم منه حكم ما يؤاخذ به للحال بالأولى كدين الاستهلاك عيانا ، وما لزمه بالتجارة بإذن المولى وجعله قيدا احترازيا كما في الشرح سهو كما لا يخفى ، وفي فتح القدير ولو كان كفل بدين الاستهلاك المعاين ينبغي أن يرجع قبل العتق إذا أدى ; لأنه دين غير مؤجل ولا مؤخر إلى العتق فيطالب السيد بتسليم رقبته أو القضاء عنه ، وبحث أهل الدرس هل المعتبر في هذا الرجوع الأمر [ ص: 265 ] بالكفالة من العبد أو السيد ، وقوي عندي كون المعتبر أمر السيد ; لأن الرجوع في الحقيقة عليه ا هـ . أقر العبد باستهلاك مال وكذبه المولى
وفي البدائع وأما فله شرائط منها أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه ، ومنها أن يكون بإذن صحيح ، وهو إذن من يجوز إقراره على نفسه بالدين حتى إنه لو رجوع الكفيل لا يرجع ; لأن إذنه بالكفالة لم يصح ; لأنه من المكفول عنه استقراض ، واستقراض الصبي لا يتعلق به الضمان ، وأما العبد المحجور فإذنه بالكفالة صحيح في حق نفسه حتى يرجع عليه بعد العتاق لكن لا يصح في حق المولى فلا يؤاخذ به في الحال ا هـ . كفل عن الصبي المحجور بإذنه فأدى
وفي الخانية ولو أن لم يكن للمصالح أن يأخذ المكاتب حتى يعتق ; لأنه التزام المال في الذمة عوضا عن الدم فصح ذلك في حقه لا في حق المولى ، فإذا خلص إكسابه بالحرية يؤخذ به وللمصالح أن يأخذ الكفيل قبل عتق المكاتب ; لأنه كفل بمال واجب للحال ، وإنما تأخرت المطالبة عن المكاتب قبل العتق لإفلاسه وعجزه فلا تسقط المطالبة عن الكفيل ا هـ . المكاتب صالح عن الدم على مال مؤجل في الذمة ، والقتل ثابت بإقراره أو بالبينة وكفل إنسان بالبدل ، ثم عجز المكاتب فرد في الرق
[ ص: 265 ]