( قوله أو ) ; لأن كل ذلك من الكبائر وظاهر تقييده بما ذكر استواء النرد والشطرنج وليس كذلك فإن اللعب بالنرد مبطل للعدالة مطلقا كما في العناية وغيرها للإجماع على حرمته بخلاف الشطرنج ; لأن للاجتهاد فيه مساغا لقول يقامر بالنرد والشطرنج أو تفوته الصلاة بسببهما مالك بإباحته وهو مروي عن والشافعي كما في المجتبى من الحظر والإباحة واختارها أبي يوسف ابن الشحنة إذا كان لإحضار الذهن واختار أبو زيد الحكيم حله ذكره شمس الأئمة السرخسي كذا في المحيط البرهاني وفي النوازل سئل أبو القاسم عمن ينظر إلى لاعبيه من غير لعب أيجوز فقال أخاف أن يصير فاسقا ا هـ .
وفيه إذا قامر به سقطت عدالته إجماعا وفيه الميسر اسم لكل قمار والحاصل أن العدالة إنما تسقط بالشطرنج إذا وجد فيه واحد من خمس القمار وفوت الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق كما في فتح القدير أو يذكر عليه فسقا كما في السراج الوهاج وإلا فلا بخلاف النرد فإنه مسقط لها مطلقا والنرد كما في المصباح لعبة معروفة وهو معرب ا هـ .
وفي القاموس أنه وضعه أردشير بن بابك ولهذا يقال النردشير ا هـ .
وفي فتح القدير ولعب الطاب في بلادنا مثله ; لأنه يرمى ويطرح بلا حساب وإعمال فكر وكلما كان كذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام مطلقا . ا هـ .
، وأما الشطرنج فسنتكلم عليه وعلى واضعه في محله من الحظر والإباحة ، وأما القمار فقدمنا أنه الميسر وفي القاموس قامره مقامرة وقمارا فقمره كنصره وتقمره راهنه فغلبه وهو التقامر ا هـ .
وذكر النووي أنه مأخوذ من القمر ; لأن ماله تارة يزداد إذا غلب وينتقص إذا غلب كالقمر يزيد وينقص ا هـ .
وعلى هذا فلا بد في القمار من الرهان من الجانبين لتسقط العدالة كالسباق بالخيل والإقدام والدرس وذكر في يتيمة الدهر من الحدود أن اللعب بالشطرنج من القمار وفي القاموس الشطرنج ولا يفتح أوله لعبة والسين لغة فيه ا هـ