( قوله ) فإن والخصي وولد الزنا والخنثى رضي الله عنه قبل شهادة عمر علقمة الخصي ; ولأنه قطع عضو منه ظلما فصار كما إذا قطعت يده والخصي بفتح الخاء على وزن فعيل منزوع الخصا كذا في البناية وفسق الأبوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما أطلقه فشمل ما إذا شهد بالزنا أو بغيره خلافا في الأول والمراد بالخنثى المشكل وهو امرأة في الشهادة كذا في السراج الوهاج لمالك