( قوله وإن رجع شهود الفرع ضمنوا ) لأن الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافا إليهم وفي المحيط فعلى شاهدي الأربعة [ ص: 138 ] ثلثا الضمان وعلى الآخرين الثلث عند شهدا على شهادة أربعة وآخران على شهادة شاهدين وقضي ثم رجعوا أبي يوسف وقال : على الفريقين نصفان الجامع محمد فعليهما ثلاثة أثمان الحق ثمنان على الأول وثمن على الآخر ولو لم يرجع إلا واحد من الفريق الأول ضمن الربع ولو رجع بعد هذا الفريق الآخر كلهم ضمنا ربعا آخر ولو شهد كل فريق على شهادة شاهدين ورجع واحد من هذا وواحد من ذلك ضمنا ثمنين ونصفا وذكر في المبسوط النصف وعن شهدا على شهادة شاهدين لرجل على آخر بألف وشهد آخران على شهادة واحد عليه بألف فقضي بشهادتهم ثم رجع أحد اللذين شهدا على شهادة الشاهدين وأحد اللذين شهدا على شهادة واحد يضمنان الربع وعن الكرخي الثلث والأصح أن المذكور في المبسوط جواب القياس والمذكور في الجامع جواب الاستحسان . ا هـ . عيسى بن أبان
( قوله لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا ) أي لا ضمان عليهم فيهما أما في الأولى فلأنهم أنكروا السبب وهو الإشهاد فلا يبطل القضاء لأنه خبر محتمل فصار كرجوع الشاهد بخلاف ما قبل القضاء وأما في الثانية فهو قولهما وقال : يضمنون لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول فصار كأنهم حضروا ولهما أن القضاء وقع بشهادة الفروع لأن القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وهي شهادتهم وقدمنا أن الاختلاف مبني على أن الإشهاد على الشهادة إنابة وتوكيل محمد عندهما تحميل وقوله غلطنا اتفاقي إذ لو قالوا : رجعنا عنها فلا ضمان أيضا وعنده عندهما ولو قال برجوعهم لكان أولى ليشمل المسألتين وليفهم إنكار الإشهاد بالأولى ( قوله ولو رجع الأصول والفروع ضمن الفروع فقط ) أي لا الأصول عندهما لأن القضاء وقع بشهادتهم وعند المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن الفروع ( قوله ولا يلتفت إلى قول الفروع كذب الأصول أو غلطوا ) لأن ما أمضي من القضاء لا ينتقض بقولهم فلا يجب الضمان عليهم لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على غيرهم بالرجوع . محمد