( كتاب ) . الدعوى
مناسبتها ظاهرة ; لأن الوكيل بالخصومة وغيرها يحتاج إليها والكلام فيها في مواضع . الأول في معناها لغة ففي المصباح ادعيته طلبته لنفسي والاسم الدعوى ودعوى فلان كذا أي قوله والدعوة المرة وبعض العرب يؤنثها بالألف فيقول الدعوى ، وقد يتضمن الادعاء معنى الإخبار فتدخل الباء جوازا فيقال فلان يدعى بكرم فعاله أي يخبر بذلك عن نفسه ، وجمع الدعوى الدعاوى بكسر الواو ، وفتحها وبعضهم قال الفتح أولى وبعضهم الكسر أولى ، ومنهم من سوى بينهما ، ومثله الفتوى والفتاوى وتمامه فيه ، وفي القاموس ادعى بكذا زعم له حقا أو باطلا والاسم الدعوة والدعاوى ويكسران والدعوة الحلف والدعاء إلى الطعام ويضم كالمدعاة وبالكسر الادعاء في النسب . ا هـ .
وفي الكافي يقال ادعى زيد على عمرو مالا فزيد المدعي وعمرو المدعى عليه والمال المدعى والمدعى به خطأ والمصدر الادعاء افتعال من دعا والدعوى على فعلى اسم منه ، وألفها للتأنيث فلا تنون يقال دعوى باطلة وصحيحة وجمعها دعاوى بفتح الواو ولا غير كفتوى ، وفتاوى والدعوى في الحرب أن يقول الناس يا فلان ، وأما قوله تعالى { دعواهم فيها سبحانك اللهم } فمعناها الدعاء وحقيقتها في جميع المواضع أن تدعو إلى نفسك أو لنفسك والدعوة بالفتح المدعاة ، وهي المأدبة وبالكسر في النسب والمدعي من يقصد إيجاب الحق على نفسه ولا حجة له . ا هـ .
الثاني : في معناها شرعا ، وهو ما أفاده المؤلف بقوله ( هي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة ) فخرج الإضافة حالة المسالمة فإنها دعوى لغة لا شرعا .
ونظيره ما في البزازية لا يصح نفيه فلو ادعاه بعد ذلك لنفسه صح ، وإن كان ثمة منازع فهو إقرار بالملك للمنازع فلو ادعاه بعده لنفسه لا يصح وعلى رواية الأصل لا يكون إقرارا بالملك له . ا هـ . عين في يد رجل يقول هو ليس لي وليس هناك منازع
والتعريف المذكور في الكتاب خاص بدعوى الأعيان والديون فخرج عنه دعوى إيفاء الدين والإبراء منه .
[ ص: 191 ]