الخامس في ، وهو وجوب الجواب على المدعى عليه واقتصر عليه في الكافي وزاد الشارح وجوب الحضور على الخصم ، وفيه نظر ; لأن حضوره شرطها كما قدمناه فكيف يكون وجوبه حكمها المتأخر عنها ، وحاصله كما في منية المفتي أن حكمها أحضره بمجرد الدعوى إن كان في المصر أو كان قريبا بحيث لو أجاب يبيت في منزله ، وإن كان أبعد منه قيل يأمره بإقامة البينة على موافقة دعواه لإحضار خصمه ، والمستور في هذا يكفي فإذا أقام يأمر إنسانا ليحضر خصمه ، وقيل يحلفه القاضي فإن نكل أقامه عن مجلسه ، وإن حلف يأمر بإحضاره . ا هـ . المدعي إذا طلب من القاضي إحضار الخصم
وقدمنا في أدب القاضي حكم ما إذا امتنع عن الحضور ، وأجرة الرسول لإحضاره ، وما إذا اختفى في بيته ، وحكم الهجوم عليه .