السابع في قال في العناية وشرعيتها ليست لذاتها بل من حيث انقطاعها بالقضاء دفعا للفساد المظنون ببقائها . ا هـ . ولم يذكر الشارحون هنا المقصود من شرعيتها ، وأحببت جمعه هنا من مواضعه تكثيرا للفوائد وتيسيرا على طالبيها فإن كان الحق حد قذف فلا يستوفيه بنفسه ; لأن فيه حق الله تعالى اتفاقا والأصح أن الغالب فيه حقه تعالى فلا يستوفيه إلا من يقيم الحدود ولكن بطلب المقذوف كما بيناه في بابه ، وإن كان قصاصا فقال في جنايات البزازية حكم استيفاء ذي الحق حقه من الغير بلا قضاء له أن يقتص بالسيف قضى به أو لا ويضرب علاوته ولو رام قتله بغير سيف منع ، وإن فعل عزر لكن لا يضمن لاستيفائه حقه . ا هـ . قتل الرجل عمدا وله ولي
وإن كان تعزيرا ففي حدود القنية أنهما يعزران ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئ منهما ; لأنه أظلم ، والوجوب عليه أسبق . ا هـ . ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضا
وأما إذا شتمه فله أن يقول له مثله والأولى تركه كما قدمناه في محله ، وقالوا للزوج أن يؤدب زوجته ، وفي جامع الفصولين من التحليف ، ومن عليه التعزير لو مكن صاحب الحق منه أقامه . ا هـ .
وإن كان عينا ففي إجارة القنية ولو فله أن يتخذ له مفتاحا آخر ، ولو آجره من غيره بغير إذن الحاكم جاز . ا هـ . غاب المستأجر بعد السنة ولم يسلم المفتاح إلى الآجر
وقد صارت حادثة الفتوى فأفتيت بأن له أن يفتح الدار ويسكن فيها ، وأما المتاع فيجعله في ناحية إلى حضور صاحبه ولا يتوقف الفتح على إذن القاضي أخذا مما في القنية ، وفي غصب منية المفتي مضت المدة وغاب المستأجر وترك متاعه في الدار فإن كانت الأغصان بحالة يمكن لصاحبها أن يشدها بحبل ويفرغ هواء داره ضمن القاطع ، وإن لم يكن لا يضمن إذا قطع من موضع لو رفع إلى الحاكم أمر بالقطع من ذلك الموضع . ا هـ . أخذت أغصان شجرة إنسان هواء دار آخر فقطع رب الدار الأغصان
وإن كان دينا ففي مداينات القنية فله أخذه بغير رضاه ولا يأخذ خلاف جنسه كالدراهم والدنانير ، وعند رب الدين إذا ظفر من جنس حقه من مال المديون على صفته له أخذه بقدر قيمته وعن الشافعي له أخذ الدنانير بالدراهم وكذا أخذ الدراهم بالدنانير استحسانا لا قياسا [ ص: 193 ] أبي بكر الرازي
ولو أخذ من الغريم غيره ودفعه إلى الدائن قال ابن سلمة هو والغريم غاصب فإن ضمن الآخذ لم يصر قصاصا بدينه ، وإن ضمن الغريم صار قصاصا ، وقال نصير بن يحيى صار قصاصا بدينه والآخذ معين له وبه يفتى ولو فالمختار هنا قول غصب جنس الدين من المديون فغصبه منه المديون ابن سلمة . ا هـ .
وظاهر قول أصحابنا أن له الأخذ من جنسه مقرا كان أو منكرا له بينة أو لا ولم أر حكم ما إذا لم يتوصل إليه إلا بكسر الباب ونقب الجدار وينبغي أن له ذلك حيث لا يمكنه الأخذ بالحاكم ، وإذا أخذ غير الجنس بغير إذنه فتلف في يده ضمنه ضمان الرهن كما في غصب البزازية ولم أر حكم ما إذا والجنس واحد فيهما وينبغي أن يجوز . ظفر بمال مديون مديونه
[ ص: 193 ]