( قوله ولفظ السلام    ) للمواظبة عليه وذهب الأئمة الثلاثة إلى افتراضه حتى قال النووي  لو أخل بحرف من حروف " السلام عليكم "  لم تصح كما قال : " السلام عليك " أو " سلامي عليكم " لما أخرجه أبو داود  وغيره عن  علي  مرفوعا { مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم   } ولنا ما في حديث  ابن مسعود  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن علمه التشهد : { إذا قلت : هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد   } رواه أبو داود  وأطلق بعض المشايخ اسم السنة عليه ، وهو لا ينافي الوجوب ، والخروج من الصلاة يحصل عندنا بمجرد لفظ السلام ولا يتوقف على قوله : عليكم ، وفي قوله لفظ السلام إشارة إلى أن الالتفات به يمينا ويسارا ليس بواجب ، وإنما هو سنة على ما سيأتي وإلى أن الواجب السلام فقط دون عليكم وإلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه ، ولو كان بمعناه حيث كان قادرا عليه بخلاف التشهد في الصلاة حيث لا يختص بلفظ العربي بل يجوز بأي لسان كان مع قدرته على العربي ولذا لم يقل : ولفظ التشهد ، وقال : ولفظ السلام ، وقال غيره : وإصابة لفظ السلام . لكن هذه الإشارة يخالفها صريح المنقول فإنه سيأتي أن الشارح نقل الإجماع أن السلام لا يختص بلفظ العربي . 
     	
		 
				
						
						
