[ ص: 210 - 211 ] ( قوله فإن نكل ضمن نصف المهر ) ; لأن الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم لا سيما إذا كان المقصود هو المال أشار : والزوج إن ادعت المرأة طلاقا قبل الوطء المؤلف إلى أن الاستحلاف في المواضع السابقة يجري عند دعوى المال فيحلف في النكاح إذا ادعت هي الصداق ; لأنه دعوى المال ثم يثبت المال بنكوله ، ولا يثبت النكاح وبه علم أنه لا فائدة في تقييد المؤلف المسألة بالطلاق قبل الدخول إذ لا فرق بين أن يكون قبل الطلاق أو بعده قبل الدخول أو بعده في الاستحلاف كما في النهاية ، ولا فرق بين أن تدعي المهر أو نفقة العدة كما في الخانية وكذا في النسب إذا ادعى حقا كالإرث والحجر [ ص: 210 ] في اللقيط والنفقة وامتناع الرجوع في الهبة ; لأن المقصود في هذه الحقوق هو المال وبيان صورة هذه الأربعة في النهاية .