( قوله : وإن يحلف على السبب ) يعني بأن كان كل منهما شافعيا مثلا لما قدمنا من أنه لو ادعى شفعة بالجوار أو نفقة المبتوتة والمشتري أو الزوج لا يراهما يصدق في يمينه في معتقده فيفوت النظر في حق المدعي ، وقد استفيد منه أنه لا اعتبار بمذهب المدعى عليه ، وأما مذهب المدعي ففيه اختلاف فقيل إنه لا اعتبار به أيضا ، وإنما الاعتبار لمذهب القاضي فلو حلف على الحاصل سمعها ، وقيل لا ، وقيل يسأله القاضي هل يعتقد وجوبها أو لا ، وفي شرح ادعى شافعي شفعة الجوار عند حنفي الصدر الشهيد أن الأخير أوجه الأقاويل ، وأحسنها . ا هـ .
وهذا تصحيح فكان هو المعتمد وذكر الصدر حكاية عن القاضي أبي عاصم أنه كان يدرس والخليفة يحكم فاتفق أن فحلفه بالله ما عليك تسليم النفقة من الوجه الذي تدعي فلما تهيأ ليحلف نظرت المرأة إليه فعلم لماذا نظرت إليه فنادى خليفته سل الرجل من أي المحلة هو حتى إن كان من أصحاب الحديث حلفه بالله ما هي معتدة منك ; لأن امرأة ادعت على زوجها نفقة العدة فأنكر الزوج لا يرى النفقة للمبتوتة ، وإن كان من أصحابنا حلفه بالله ما عليك تسليم النفقة إليها من الوجه الذي تدعي نظرا لها . ا هـ . الشافعي
فإن قلت قد راعيتم جانب المدعي وتركتم النظر للمدعى عليه لجواز أنه اشترى ، ولا شفعة له بأن سلم أو سكت عن الطلب قلت أشار الصدر إلى جوابه بأن القاضي لا يجد بدا من إلحاق الضرر بأحدهما فكان مراعاة جانب المدعي أولى ، وأوجب [ ص: 217 ] ; لأن السبب الموجب للحق له ، وهو الشراء إذا أثبت ثبت الحق له وسقوطه إنما يكون بأسباب عارضة فيصح التمسك بالأصل حتى يقوم الدليل على العارض . ا هـ .
ولا خصوصية لمسألتي الكتاب فمسألة الإيلاء كذلك كما ذكره الصدر فيحلف على نفس الإيلاء إذا قالت إنه لا يرى الوقوع بمضي المدة . ثم اعلم أن ظاهر ما ذكره الخصاف وتبعه الصدر الشهيد أن معرفة كون المدعي شافعيا ونحوه إنما هي بقول المدعي ، ولم أر حكم ما إذا تنازعا في ذلك ، وظاهر كلامهما أنه لا اعتبار بقول المدعى عليه .