الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( ولو أقر بثمن مبيع أو قرض ) من النقود أو الفلوس ثم ادعى أنها ( زيوف أو نبهرجة ) أو ستوقة أو رصاص أو كاسدة ( لزمه الجياد ) وإن وصل ويتحالفان في البيع حال قيام السلعة ( بخلاف الغصب الوديعة ) والمضاربة فإنه يصدق في الزيوف والنبهرجة مطلقا وفي الستوقة إن وصل وكان حيا ولا يصدق وارثه بعد موته ويصدق في دعوى الرداءة في المكيل والموزون الثمن أو القرض ولو قال له علي ألف درهم زيوف فهي كما قال على الأصح كقوله له [ ص: 254 ] علي كذا إلا أنها وزن خمسة ونقد البلد وزن سبعة ( أو إلا أن ينقص كذا متصلا ) ولو قال له علي عشرة جياد إلا خمسة زيوفا لزمه خمسة جياد ويصير مستثنيا من العشرة خمسة جيادا .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية