( ولو ( لزمه الجياد ) وإن وصل ويتحالفان في البيع حال قيام السلعة ( بخلاف الغصب الوديعة ) والمضاربة فإنه يصدق في الزيوف والنبهرجة مطلقا وفي الستوقة إن وصل وكان حيا ولا يصدق وارثه بعد موته ويصدق في دعوى الرداءة في المكيل والموزون الثمن أو القرض ولو أقر بثمن مبيع أو قرض ) من النقود أو الفلوس ثم ادعى أنها ( زيوف أو نبهرجة ) أو ستوقة أو رصاص أو كاسدة فهي كما قال على الأصح كقوله له [ ص: 254 ] علي كذا إلا أنها وزن خمسة ونقد البلد وزن سبعة ( أو إلا أن ينقص كذا متصلا ) ولو قال له علي ألف درهم زيوف لزمه خمسة جياد ويصير مستثنيا من العشرة خمسة جيادا . قال له علي عشرة جياد إلا خمسة زيوفا