( فروع )
جاز ويطيب له إذا كان صادقا وفي الأجناس لا يصح لأن فيه معنى البيع وبيع الوقف لا يصح وكل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا الصلح بعد الشراء والشراء بعد الشراء جائز ولو أقام بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي قال قبله ليس لي قبل فلان حق فالصلح ماض ولو قال بعده ما كان لي قبله حق بطل ادعى مالا أو غيره فجاء رجل واشترى ذلك من المدعي يجوز الشراء في حق المدعي ويقوم مقامه في الدعوى فإن استحق شيئا من ذلك كان له وإلا فلا فإن جحد المطلوب ولم يكن له بينة فله أن يرجع على المدعي ادعى أرضا [ ص: 263 ] أنها وقف ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة يصح وعن الباطلة لا والفاسدة ما يمكن تصحيحها والصلح عن الدعوى الفاسدة ونحوه يجوز على الأصح لأن الأصل متى توجهت اليمين نحو الشخص في أي حق كان فافتدى اليمين بدراهم يجوز وكذا لو ادعى قبله تعزيرا بأن قال كفرني أو أضللني أو رماني بسوء ونحوه حتى توجهت اليمين ونحوه فافتداها بدرهم يجوز على الأصح . والصلح عن دعوى حق الشرب أو حق الشفعة أو حق وضع الجذوع
وكذا لو صالحه من يمينه على عشرة أو من دعواه الكل في المجتبى ولو إن كان دفع إليه بحكم الشرط فهو باطل وللدافع أن يسترد ولو قال المدعى عليه إن حلفت أنها لك دفعتها فحلف المدعي ودفع المدعى عليه الدراهم ببخارى أو اشترى سلعة بدراهم بخارية ببخارى فالتقيا ببلدة لا يوجد فيها البخارية قالوا يؤجل قدر المسافة ذاهبا وجائيا ويستوثق منه بكفيل استقرض من رجل دراهم بخارية أحدها أن ينكر الاستيداع ثم تصالحا على معلوم جاز الصلح ثانيها أن يقر به فطالبه بها وادعى أنه استهلكها فسكت المدعى عليه ثم تصالحا جاز أيضا ثالثها أن يدعي عليه الاستهلاك والآخر يدعي الرد أو الهلاك لا يجوز الصلح وعليه الفتوى كصلحه بعد حلفه ورابعها إذا والصلح مع المودع على أقسام فيه قولان لا يجوز في قول ادعى المودع الرد أو الهلاك وصاحب المال ساكت لا يصدقه ولا يكذبه ويجوز في قول أبي يوسف كذا في فتاوى محمد قاضي خان وفي الخلاصة من آخر الدعوى لو جاز فلو أقام المستعير بينة بعد ذلك على العارية وقال إنها هلكت قبلت بينته وبطل الصلح وفيها من آخر الصلح إذا استعار من آخر دابة فهلكت فأنكر رب الدابة الإعارة فصالحه المستعير على مال لم يجز وإن كان استهلكها ثم صالح جاز وفي مجموع النوازل أقر الوصي أن عنده ألف درهم للميت وللميت ابنان فصالح أحدهما من حقه على أربعمائة يحل لها ذلك لأن لها عليه حقا من المهر وغيره والله أعلم امرأة وقعت بينها وبين زوجها مشاجرة فتوسط المتوسطون بينهما للمصالحة فقالت المرأة لا أصالحه حتى يعطيني خمسين درهما