( قوله فالقول للمالك ) لأن المضارب يدعي عليه تقويم عمله أو شرطا من جهته أو يدعي الشركة وهو ينكر ، والتقييد بالمضاربة والبضاعة ليس احترازيا مطلقا بل لو معه ألف فقال هو مضاربة [ ص: 273 ] بالنصف وقد ربح ألفا وقال المالك هو بضاعة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب لأن المضارب يدعي عليه التمليك وهو ينكر بل احتراز عما لو قال المضارب هي قرض وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة كان الفور للمضارب لأن رب المال يدعي عليه ضمانا وهو ينكر وأيهما أقامها قبلت وإن أقاماها فبينة رب المال أولى . قيد الاختلاف بكونه في الصفة لأنه لو كان في النوع بأن ادعى رب المال القرض والمضارب المضاربة فالقول للمضارب مع يمينه لأن الأصل فيه العموم والإطلاق ، والتخصيص يعارض ، وتقبل بينة من أقامها فإن أقاماها فإن وقتتا وقتا قبل صاحبها يقضي بالمتأخرة وإن لم يوقتا وقتا على السواء أو وقتت إحداهما دون الأخرى قضى ببينة رب المال كذا في الذخيرة ولو ادعى كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال لأنهما اتفقا على التخصيص ، والإذن يستفاد من جهته والبينة بينة المضارب لحاجته إلى نفي الضمان وعدم حاجة الآخر إلى البينة ولو وقتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى لأن آخر الشرطين ينقض الأول كذا في الهداية وإن كان رب المال يدعي العموم فالقول قوله قياسا واستحسانا كذا في الذخيرة والله تعالى أعلم . ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال المضارب ما سميت لي تجارة بعينها