( قوله وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك ) سواء [ ص: 274 ] أمكن التحرز عنه أو لا هلك معها للمودع شيء أو لا من وجهين أحدهما أن الوديعة خاصة بما ذكرناه والأمانة خاصة بما لو وقع في يده شيء من غير قصد بأن هبت الريح بثوب إنسان وألقته في حجر غيره وحكمهما مختلف في بعض الصور لأن في الوديعة يبرأ عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق وفي الأمانة لا يبرأ عن الضمان بعد الخلاف الثاني أن الأمانة علم لما هو غير مضمون فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها كالعارية والمستأجر والموصى بخدمته في يد الموصى له بها الوديعة ما وضع للأمانة بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين واختاره صاحب الهداية والنهاية ونقل الأول عن والفرق بين الوديعة والأمانة الإمام بدر الدين الكردري وعلم من كلامه أن باطل ولهذا لو اشتراط الضمان على الأمين كان باطلا ولا ضمان عليه وهو اختيار شرط على الحمامي الضمان إن ضاعت ثيابه قال في الخلاصة وبه يفتى الفقيه أبي الليث