( قوله ولو ) يعني في غيبة صاحبه أطلقه فشمل ذوات الأمثال والقيم ، وخلافهما في الأول قياسا على الدين المشترك وفرق أودعا شيئا لم يدفع المودع إلى أحدهما حظه حتى يحضر الآخر بينهما بأن المودع لا يملك القسمة بينهما فكان تعديا على ملك الغير وفي الدين يطالبه بتسليم حقه إذ الديون تقضى بأمثالها فكان تصرفا في مال نفسه وأشار بقوله لم يدفع إلى أنه لا يجوز ذلك حتى لو خاصمه إلى القاضي لم يأمره بدفع نصيبه إليه في قول أبو حنيفة وإلى أنه لو دفع إليه لا يكون قسمة اتفاقا حتى لو هلك الباقي رجع صاحبه على الآخذ بحصته وإلى أن لأحدهما أن يأخذ حصته منها إذا ظفر بها وإلى أنه لو دفع وارتكب الممنوع لا يضمن وفي فتاوى أبي حنيفة قاضي خان ما يفيده ولفظه قال ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا لا تدفع المال إلى أحد منا حتى يجتمع فدفع نصيب أحدهم في القياس يكون ضامنا وبه قال محمد وفي الاستحسان لا يضمن وهو قول أبو حنيفة ا هـ . أبي يوسف
فقد جعل عدم الضمان هو الاستحسان فكان هو المختار
[ ص: 279 ]