( قوله ) والفرق بينهما على قول وضمن مودع الغاصب لا مودع المودع أن مودع الغاصب غاصب لعدم إذن المالك ابتداء وبقاء وفي الثاني ليس بغاصب لأنه لا يضمن المودع بمجرد الدفع ما لم يفارقه وإذا ضمن مودع الغاصب رجع على الغاصب مطلقا علم أنه غاصب أو لا وإذا ضمن مودع الغاصب ضمن غاصب الغاصب والمشترى منه بالأولى وقد تقدم في المضاربة أن أبي حنيفة لا يضمن واحد منهما قبل عمل الثاني المضارب لو دفع المال مضاربة بلا إذن