( قوله كتاب العارية )
أخرها عن الوديعة لأن فيها تمليكا وإن اشتركا في الأمانة ، ومحاسنها النيابة عن الله تعالى في إجابة المضطر لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض فلذا كانت الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وهي بالتشديد [ ص: 280 ] كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعيب كذا في المصباح وفي المغرب أنها منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ وفي النهاية أن ما في المغرب هو المعول عليه لأنه صلى الله عليه وسلم باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها ا هـ .
وفي المبسوط أنها مشتقة من التعاور وهو التناوب ( قوله هي ) وهذا تعريفها شرعا وأشار به إلى الرد على تمليك المنافع بغير عوض القائل بأنها إباحة وليست بتمليك ويشهد لما في المتن الأحكام من انعقادها بلفظ التمليك وجواز أن يعير ما لا يختلف بالمستعمل ولو كان إباحة لما جاز لأن المباح له ليس له أن يبيح لغيره وإنما لا يفسد هذا التمليك الجهالة لكونها لا تفضي إلى المنازعة لعدم لزومها كذا قال الشارحون والمراد بالجهالة جهالة المنافع المملكة لا جهالة العين المستعارة بدليل ما في الخلاصة لو الكرخي يضمن إذا هلك ولو قال له خذ أحدهما أيهما شئت لا يضمن ا هـ . استعار من آخر حمارا فقال ذلك الرجل لي حماران في الإصطبل فخذ أحدهما واذهب فأخذ أحدهما وذهب به
وانعقادها بلفظ الإباحة لأنه استعير للتمليك وقد قالوا وكذا نفقة العبد أما كسوته فعلى المعير كذا في الخلاصة وحكمها كونها أمانة وأشار بقوله تمليك المنافع إلى أنه لا بد من الإيجاب والقبول ولو فعلا فلو علف الدابة على المستعير مطلقة كانت أو موقتة لا يكون عارية حتى تكون نفقته على مولاه كذا في الخلاصة ولو قال لآخر خذ عبدي واستعمله واستخدمه من غير أن يستعيره المدفوع إليه لا يكون إعارة كذا في فتاوى استعار من رجل شيئا فسكت قاضي خان وشرطها كون المستعار قابلا للانتفاع وخلوها عن شرط العوض في الإعارة حتى لو شرط العوض في الإعارة تصير إجارة كذا في المحيط ( قوله ) لأن الأول صريح حقيقة والثاني صريح مجازا لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل عينه يراد به ما يستغل منه مجازا لأنه محله ( قوله وتصح بأعرتك وأطعمتك أرضى ) وهو صريح أيضا فيفيد العارية أيضا من غير توقف على نية لكن إذا نوى به الهبة كان هبة ومنحتك بمعنى أعطيتك . ومنحتك ثوبي وحملتك على دابتي
( ) لأنه أذن له في الاستخدام ( قوله وأخدمتك عبدي ) أي من جهة السكنى لأن داري مبتدأ ولك خبره وسكنى تمييز عن النسبة إلى المخاطب ( قوله وداري لك سكنى ) يقال عمره الدار أي قال له هي لك مدة عمرك والعمرى اسم منه فيصير معناه جعلت سكناها لك مدة عمرك ولو قوله وداري لك عمرى سكنى كانت إعارة ولو لم يقل شهرا لا تكون إعارة كذا في فتاوى قال لغيره أجرتك هذه الدار شهرا بغير عوض قاضي خان