( قوله قرض ) ومراده أن وعارية الثمنين والمكيل والموزون والمعدود قرض ولو كان قيميا حتى لو قال أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها فعليه مثله أو قيمته وكان قرضا إلا إذا كان بينهما مباسطة فيكون ذلك دلالة لإباحة كذا في الخلاصة وفي المحيط لو إعارة ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء العين فهو ضامن لأنه قرض هذا إذا لم يقل لأردها عليك فإن قال فهو عارية لأن القرض لا يكون عينه واجب الرد فصار إعادة قيدنا بكونه لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لأنه لو أمكن بأن استعار رقعة ليجعلها على قميصه أو خشبة يدخلها في بنائه كان عارية فليس له الانتفاع بعينه استعار درهما ليعاير به ميزانه وإذا كان عارية ما ذكرنا قرضا كان كعارية الحلي عارية لا قرضا فاسدا لأن القرض الفاسد أن يأخذ الحيوان ليستهلكه وينتفع به ثم يرد عليه مثله وهذا فاسد وهو مضمون بالقيمة كذا في فتاوى قرض الحيوان للاستعمال قاضي خان