( قوله ) لأنها صريحة فيها أطلقها فشمل ما إذا كان على وجه المزاح فإن الهبة صحيحة كذا في الخلاصة وشمل ما إذا أضاف الهبة إلى جزء يعبر به عن الكل كما إذا وتصح بإيجاب كقوله وهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطعام كان هبة كذا في الخلاصة أيضا وشمل ما لو قال وهبت لك فرجها ملكها وكذا بقوله قال لقوم قد وهبت جاريتي هذه لأحدكم فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهم من أخذ شيئا يملكه كذا في المنتقى وظاهره أن من أخذه ولم يبلغه مقالة الواهب لا يكون له كما لا يخفى وقيد بالطعام لأنه لو أذنت الناس جميعا في ثمر نخلي من أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس كان عارية لرقبتها وإطعاما لغلتها كذا في المحيط [ ص: 285 ] قال أطعمتك أرضى
( قوله وجعلته لك ) لأن اللام للتمليك ولهذا لو كان هبة ولو قال هي لك حلال لا تكون هبة إلا أن يكون قبله كلام يستدل به على أنه أراد به الهبة كذا في الخلاصة قيد بقوله لك لأنه لو قال جعلته باسمك لا يكون هبة ولهذا قال في الخلاصة لو غرس لابنه كرما إن قال جعلته لابني تكون هبة وإن قال باسم ابني لا تكون هبة ولو قال هذه الأمة لك فالأمر متردد وهو إلى الصحة أقرب ا هـ . قال أغرس باسم ابني
( قوله وأعمرتك هذا الشيء ) لأن العمرى تمليك للحال فتثبت الهبة ويبطل ما اقتضاه من شرط الرجوع وكذلك لو شرط الرجوع صريحا يبطل شرطه أيضا لو أو قال وهبتك هذا العبد حياتك وحياته فهذا تمليك صحيح وشرط باطل لما تقدم أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ( قوله وحملتك على هذه الدابة ناويا الهبة ) لأن الحمل على الدابة إركاب وهو تصرف في منافعها لا في عينها فتكون عارية إلا أن يقول صاحبها أردت الهبة لأنه نوى محتمل كلامه وفيه تشديد عليه ومثله أخدمتك هذه الجارية ( قوله أعمرتك داري هذه حياتك أو أعطيتها حياتك أو وهبت هذا العبد حياتك فإذا مت فهو لي أو إذا مت فهو لورثتي ) لأنه يراد به التمليك قال تعالى { وكسوتك هذا الثوب أو كسوتهم } ويقال كسا الأمير فلانا ثوبا إذا ملكه لا إذا أعاره وفي الخلاصة لو يكون هبة ولو دفع إليه دراهم وقال أنفقها تكون قرضا . ا هـ . دفع إلى رجل ثوبا وقال ألبس نفسك ففعل
ولو فهي هبة كذا في المحيط . قال متعتك بهذا الثوب أو بهذه الدراهم
( قوله ) لأن قوله تسكنها مشورة بضم الشين وليس بتفسير لأن الفعل لا يصلح تفسيرا للاسم فقد أشار عليه في ملكه بأن يسكنه فإن شاء قبل مشورته وإن شاء لم يقبل كقوله هذا الطعام لك تأكله أو هذا الثوب لك تلبسه وقد تقدم أن العمرى كالهبة فقوله هنا هبة ليس بقيد بل لو وداري لك هبة تسكنها كان كذلك نص عليه في النهاية ( قوله لا هبة سكنى أو سكنى هبة ) بنصب هبة فيهما على الحال ويحتمل انتصابهما على التمييز لما في قوله داري لك من الإبهام يعني أنها عارية فيهما لأن السكنى محكم في تمليك المنفعة فكان عارية قدم لفظ الهبة أو أخره ولو ذكر بدل سكنى عارية كان عارية بالأولى ولو قال هي لك هبة إجارة كل شهر بدرهم أو إجارة هبة فهي إجارة غير لازمة فيملك كل فسخها بعد القبض ولو سكن وجب الأجر كذا في المحيط قال داري لك عمرى تسكنها