( قوله ولو صح ) لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها جملة فلا شيوع ( قوله لا عكسه ) وهو أن يهب واحد من اثنين كبيرين ولم يبين نصيب كل واحد عند وهب اثنان دارا لواحد لأنه هبة النصف من كل واحد منهما بدليل أنه لو قبل أحدهما فيما لا يقسم صحت في حصته دون الآخر فعلم أنها عقدان بخلاف البيع فإنه لو قبل أحدهما فإنه لا يصح لأنه عقد واحد وقالا يجوز نظرا إلى أنه عقد واحد فلا شيوع قيد بالهبة لأن أبي حنيفة الرهن من رجلين جائز اتفاقا وقيد بكون الواهب واحدا لأن الواهب لو كان اثنين والموهوب له كذلك على [ ص: 290 ] أن يكون نصيب أحدهما لأحدهما بعينه ونصيب الآخر للآخر لا يجوز اتفاقا كذا في النهاية وقيدنا بكون الموهوب لهما كبيرين لأنه لو والإجارة من اثنين لم تجز الهبة اتفاقا لأنه حين وهب صار قابضا حصة الصغير فبقي النصف الآخر شائعا كذا في المحيط وقيدنا بعدم البيان لأنه لو بين بأن قال لهذا ثلثها ولهذا ثلثاها أو لهذا نصفها ولهذا نصفها لا يجوز عند وهب دارا من اثنين أحدهما صغير والآخر كبير والصغير في عياله أبي حنيفة وإن قبضه وقال وأبي يوسف يجوز إن قبضه وقيدنا بالدار ومراده منها ما يحتمل القسمة لأن ما لا يحتملها كالبيت يجوز اتفاقا وقيد بكون الموهوب له اثنين لأنه لو كان واحدا فوكل اثنين بقبضها فقبضاها جاز كذا في فتاوى محمد قاضي خان
[ ص: 289 - 290 ]