( قوله والخاء ) أي حرف الخاء إشارة إلى ذلك لأنه حصل بتسليط الواهب فلا ينقضه و لأنه تجدد الملك بتجدد سببه وهو كتجدد العين بدليل قصة بريرة رضي الله عنها وأطلق في الخروج فشمل ما إذا خروج الهبة عن ملك الموهوب له فإنه لا يرجع فيها لاستهلاكها كذا في فتاوى وهب لإنسان دراهم ثم استقرضها منه قاضي خان وشمل أيضا ما إذا وهبها الموهوب له فإنه لا رجوع للواهب الأول إلا إذا رجع الثاني فللواهب الأول حينئذ الرجوع سواء كان بقبض أو تراض كذا في المبسوط وشمل أيضا ما لو لم يرجع المالك في الهبة عند وهب لمكاتب إنسان ثم عجز المكاتب لانتقالها من ملك المكاتب إلى ملك مولاه خلافا محمد وفي المحيط ولو تصدق به الثالث على الثاني أو باعها منه لم يكن للأول أن يرجع لأن هذا ملك جديد لأنه عاد إليه بسبب جديد وحق الرجوع لم يكن ثابتا في هذا الملك فلا يرجع ا هـ . لأبي يوسف
فأفاد أن العين إذا عادت إلى ملك الموهوب له بفسخ كان للأول الرجوع وإن كان بسبب جديد فلا وأطلق في الخروج عن الملك فانصرف إلى الخروج من كل وجه فلو فإنه لا يمتنع الرجوع في الهبة عند ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما أبي حنيفة لعدم الخروج عن الملك وقال ومحمد بامتناعه لأنها خرجت عن ملكه إلى الله تعالى كذا في شرح المجمع ولو ذبحها من غير أضحية يبقى حق [ ص: 294 ] الرجوع اتفاقا ( قوله وببيع نصفها رجع بالنصف كعدم بيع شيء ) لأن المانع وجد في البعض فيمتنع بقدره كما كان له أن يرجع في النصف والعين كلها لم تخرج عن ملك الموهوب له لأن له حق الرجوع في الكل فله أن يستوفيه أو بعضه أبو يوسف