( قوله والقاف القرابة فلو لا يرجع ) لحديث وهب لذي رحم محرم منه مرفوعا { الحاكم } وصححه وقال على شرط الشيخين ومفهوم شرطه أنها إذا كانت لغير محرم فله الرجوع فهو حجة على إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها لأنه قائل بالمفاهيم وأئمتنا وإن لم يعتبروه لكن صرح به في أثر الشافعي على ما رواه ابن عمر في مصنفه من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب منها خرجه الحافظ عبد الرزاق الزيلعي ولأنه قد حصل مقصوده وهو صلة الرحم أطلقه فشمل المحرم المسلم والذمي المستأمن كذا في المبسوط وقيد بالرحم لأن المحرم بلا رحم كأخيه من الرضاع وأمهات النساء والربائب وأزواج البنين والبنات لا يمنع الرجوع وقيد بالمحرم لأن الرحم بلا محرم كابن عمه لا يمنع الرجوع وفي ذكر القرابة ثم تفسيرها بالرحم المحرم إشارة إلى أنه لو وهب لرحم محرم لا من جهة القرابة كان له الرجوع كما لو وهب لابن عمه وهو أخوه رضاعا وخرج ما لو فإنه يرجع فيها عند وهب لعبد أخيه أو لأخيه وهو عبد لأجنبي لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب إليه إذا احتاج إليه وقالا لا يرجع في الأولى ويرجع في الثانية ولو كان ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع كذا في المبسوط ولو عجز قريبه المكاتب فعند أبي حنيفة لا يرجع خلافا محمد وإن عتق لا رجوع وإن كان مولاه قريبا للواهب رجع عجز المكاتب أو عتق عند الإمام وفي فتاوى لأبي يوسف قاضي خان ولو كان له أن يرجع في نصيب الأجنبي وهب لأخيه ولأجنبي شيئا فقبضاه
[ ص: 293 - 294 ]