( قوله ومن أو إن أديت إلي نصفه فلك نصفه أو أنت بريء من النصف الباقي فهو باطل ) لأن قال لمديونه إذا جاء غد فهو لك أو أنت منه بريء وهو تمليك من وجه فيرتد بالرد ولو بعد المجلس على خلاف فيه كما في النهاية وإسقاط من وجه فلا يتوقف على القبول والتعليق بالشروط مختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يصح تعليق التمليكات ولا الإسقاطات من وجه دون وجه ولا الإسقاطات من كل وجه ولا يحلف بها كالعفو عن القصاص وقيد بقوله إن أديت لأنه لو قال أنت بريء من النصف على أن تؤدي إلي النصف صح لأنه ليس بتعليق بل تقييد ولما قدمناه من باب التعليق أن المعلق بعلى هو ما بعدها لا ما قبلها وأشار هبة الدين ممن عليه إبراء المصنف بقوله لمديونه إن تمليك من كل وجه حتى يرجع بالدين على المكفول عنه ولا يتم إلا بقبول وإبراء الكفيل عن الدين إسقاط من كل وجه حتى لا يرتد بالرد كذا في النهاية ثم قولهم إن الإبراء لا يتوقف على القبول يستثنى منه ما إذا أبرأ رب الدين بدل الصرف والسلم أو وهبه له يتوقف على القبول لأن البراءة عنه توجب انفساخه لفوات القبض المستحق بعقد الصرف والسلم ولا ينفرد أحدهما بفسخه فلا بد من قبوله وفرع هبة الدين للكفيل قاضي خان على كون البراءة لا يصح تعليقها ما لو لا يبرأ وهو مخاطرة بخلاف ما لو قال لمديونه إن مت بفتح التاء فأنت بريء من ذلك الدين جاز ويكون وصية ولو قال إن مت بضم التاء فأنت بريء من الدين الذي لي عليك فهو باطل بخلاف ما إذا قال إذا مت فأنت في حل كان وصية قال لمديونه إن لم تقض ما لي عليك حتى تموت فأنت في حل