( قوله ) لأن سير كل مرحلة مقصود ( قوله وللجمال كل مرحلة ) لأن العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب به الأجر وأراد به إذا سلمه فأفاد أنه لو هلك في يده قبل التسليم فلا أجر له وكذا كل من لعمله أثر وإن لم يكن لعمله أثر فكما فرغ منه استحق الأجر وإن لم يسلمها كالجمال والملاح فلا يسقط الأجر في الهلاك بعده وأطلقه فشمل ما إذا كان الخياط في بيت المستأجر فإنه لا يستحق ببعض العمل شيئا لما قدمناه واختاره في الهداية ويتفرع عليه أيضا ما إذا وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله فلا أجر له ولا يستحق الأجر على البعض إلا في سكنى الدار وقطع المسافة واختار جماعة من مشايخنا خلافه ومسألة البناء منصوص عليها في الأصل أنه يجب الأجر بالبعض لكونه مسلما إلى المستأجر ونقله استأجره لبناء داره فبنى البعض ثم انهدم عن أصحابنا وجزم به في غاية البيان ردا على الهداية فكان هو المذهب ولهذا اختاره الكرخي المصنف في المستصفى وإن كانت عبارته هنا مطلقة وفي الفتاوى الظهيرية الخيط والمخيط على الخياط وهذا في عرفهم أما في عرفنا فالخيط على صاحب الثوب وفي المخيط فلا أجر للخياط ولا يجبر على الإعادة وإن كان الخياط هو الذي فتقه فعليه الإعادة كأنه لم يعمل بخلاف ما إذا فتقه الأجنبي ألا ترى أنه يلزمه الضمان وفي الخياط لا يلزمه . ا هـ . الخياط إذا خاطه بأجر ففتقه رجل قبل أن يقبضه رب الثوب
ولا يخفى أن ما ضمنه الأجنبي يكون للخياط لكونه بدل ما أتلفه عليه حتى سقطت أجرته وفي الخلاصة لا يجب شيء من الأجرة لأن الأجر في العادة للخياطة لا للقطع وهو الأصح . ا هـ . رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه فقطعه ومات
. وفي الفتاوى الصغرى إذا قال دفع ثوبا لقصار ليقصره ولم يسم له أجرا لا أجر له وقال أبو حنيفة إن انتصب القصار لقبول ذلك من الناس بالأجر كما هو المعتاد يجب وإلا فلا قال في الخلاصة معزيا إلى محمد الصدر الشهيد والفتوى على قول محمد