( قوله ) لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه كالمنفعة في محل بعينه واستثنى في الخلاصة الظئر فإن لها أن تستعمل غيرها والمراد من اشتراط العمل بنفسه أن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ولا تفعل بيد غيرك كما في الخلاصة أما إذا قال على أن تعمل فهو من قبيل ما إذا أطلق كذا في المستصفى وغاية البيان وفي الخلاصة ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه فله نصف درهم وإن لم يكونا شريكين في العمل قبل ذلك وكذا لو رجل استأجر رجلين ليحملا له خشبة إلى منزله بدرهم فحمل أحدهما دون الآخر ولو كانا شريكين يجب كل الأجر بينهما وقيد باشتراط العمل لأنه لو اشترطا عليه أن يعمل اليوم أو غدا فلم يفعل فطالبه صاحبه مرات ففرط حتى سرق لا يضمن وأجاب استأجر أحدهما لبناء حائط أو حفر بئر شمس الإسلام بالضمان كذا في الخلاصة ( قوله وإن أطلق كان له أن يستأجر غيره ) لأن المستحق عمل في ذمته ويمكن استيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة إيفاء الدين وأشار بكونه له الاستئجار إلى أنه ليس له الدفع إلى غيره ولهذا قال في الخلاصة إن كان الثاني أجيرا للأول لا يضمن واحد منهما وإن كان الثاني أجنبيا ضمن الأول دون الآخر عند رجل دفع غزلا إلى رجل لينسجه كرباسا فدفع هو إلى آخر لينسجه فسرق من يده وعندهما في الأول ضامن مطلقا وفي الأجنبي إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الآخر أبي حنيفة