( قوله وإن بلغ فله الأجر ) قال الأتقاني السماع بالتشديد أي وإن ويجوز بالتخفيف على إسناد الفعل إلى المتاع أي إذا بلغ المتاع إلى ذلك الموضع وإنما وجب الأجر لارتفاع الخلاف ولا يلزم اجتماع الأجر والضمان لأنهما في حالتين بلغ الحمال المتاع ذلك الموضع الذي اشترطه