قال رحمه الله لما ذكر إذا عين الراكب والحمل أو أطلق ; لأن لها منافع معلومة قيد بالركوب ليحترز عما إذا استأجرها كما تقدم وباللبس ليحترز عما إذا ( والدابة للركوب والحمل والثوب للبس ) يعني يجوز استئجار هذه الأشياء كما تقدم ، وفي الذخيرة استأجر الثوب ليزين به دكانه ، قال استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع كذا إلى منزله وكان كلما رجع يركبها فعطبت الدابة يضمن ; لأنه أبو بكر الرازي فكان غاصبا بالركوب ، وقال استأجرها للحمل دون الركوب في الاستحسان لا يضمن ; لأن العادة جرت بين الناس بذلك فصار مأذونا فيه ، ثم شرع يبين أنها تارة تكون مطلقة وتارة تكون مقيدة . الفقيه أبو الليث
قال رحمه الله ( فإن أطلق أركب وألبس من شاء ) يعني إذا جاز له أن يركب الدابة ويلبس الثوب من شاء والمراد بالإطلاق أن يقول على أن تركب من تشاء وتلبس من تشاء ا هـ . أطلق له الركوب واللبس
كلام الشارح وفسر الإطلاق بهذا تاج الشريعة وصاحب العناية والغاية وفسر صاحب النهاية والكفاية ومعراج الدراية الإطلاق بأن يقول استأجرتها للركوب ولم يزد عليه أو اللبس ولم يزد عليه [ ص: 14 ] اعلم أن : الأول أن يقول عند العقد استأجرتها للركوب أو للبس ولم يزد عليه . والثاني أن يزيد في قوله على أن أركب من أشاء وألبس من أشاء . والثالث أن يقول على أن أركب أنا أو فلان أو ألبس أنا أو فلان ، ففي الوجه الأول يفسد العقد ; لأن الركوب واللبس مختلفان اختلافا فاحشا فإن أركب شخصا ومضت المدة تنقلب صحيحة ويجب المسمى استحسانا ; لأنه ارتفع الموجب للفساد وهو الجهالة ولا ضمان عليه إن هلكت ; لأنه غير متعدد وفي الوجه الثاني يصح العقد ويجب المسمى ويتعين أول من يركب سواء كان المستأجر أو غيره ; لأنه تعين من الأصل فصار كأنه نص عليه ابتداء وفي الثالث ليس له أن يتعداه ; لأن التعيين مفيد فإذا تعدى صار ضامنا وحكم الحمل حكم الركوب في جميع ما ذكرنا وفي استئجار الدابة والثوب على ثلاثة أضرب قاضي خان كان لها أن تلبسه في الأيام والليالي وإن كانت صيانة تلبسه في النهار وفي أول الليل وآخره وليس لها أن تلبسه كل الليل فإن لبسته كل الليل وباتت فيه حتى جاء النهار برئت من الضمان إن لم يتخرق ا هـ . استأجرت المرأة درعا لتلبسه ثلاثة أيام إن كان الثوب بدله
وفي البقالي لا يضمن ، ولو استأجر دابة ليحمل عليها فحمل عليها رجلا فإنه يجوز وله أن يعمل عليها مقدار ما تحمل ، وفي المحيط ينعقد فاسدا فإذا عمل عليها مقدار ما يحمل يعود جائزا ويجب المسمى استحسانا فظهر أن المشيئة في قوله ما شاء مقيدة بقدر حملها وفي المحيط استأجر دابة ليطحن عليها وما بين مقدار ما يعمل به يكون مخالفا ولا أجر عليه ، وقال استأجر ثوبا ليلبسه ليذهب إلى مكان كذا فلم يذهب إلى ذلك الموضع ولبسه في غير ذلك الموضع عندي أنه غير مخالف ويجب الأجر ; لأن هذا خلاف إلى خير وليس هذا كمن الفقيه أبو الليث فهو مخالف ; لأن الدابة لا يجوز إيجارها إلا إذا بين المكان وفي الثوب لا يحتاج إلى بيان المكان ا هـ . استأجر دابة ليذهب إلى موضع كذا فركبها في المصر في حوائجه
وفي الخلاصة وإذا فهذا فاسد . تكارى قوم مشاة إبلا على أن المكاري يحمل عليها من مرض منهم أو من أغمي عليه منهم