قال رحمه الله ( وإن سمى نوعا ، وقدرا ككر بر له حمل مثله وأخف لا أضر كالملح ) يعني لو سمى النوع والقدر فله أن يحمل على الدابة ما هو مثله وأخف كما لو وليس له أن يحمل عليها ما هو أضر منه كالملح ; لأن الرضا بالشيء يكون رضا بما هو مثله أو دونه عادة لا بما هو أضر منه ; لأنه لا فائدة في إجازة كر حنطة ومنع كر شعير ، بل الشعير أخف منه فكان أولى بالجواز حتى لو استأجر ليحمل هذه الحنطة وهي قدر معلوم فحمل مثل قدرها وما هو أخف منه كالشعير والسمسم ضمن ; لأن الشعير يأخذ من ظهر الدابة أكثر ما تأخذ الحنطة فصار كما لو حمل عليها قربة ماء أو حطب ، كذا في النهاية ، وقال سمى قدرا من الحنطة فحمل عليها من الشعير مثله وزنا شيخ الإسلام في شرحه لا يضمن استحسانا .
وقال وهو الأصح ; لأن ضرر الشعير عند استوائهما في الوزن أخف من ضرر الحنطة ; لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما تأخذ الحنطة فكان أخف عليها بالانبساط وبه كان يفتي الصدر الشهيد ، ولو يضمن ; لأنه يجتمع في مكان واحد من ظهر الدابة فيضر بها أكثر ، وكذا لا يضمن إذا حمل عليها مثل وزنها قطنا ; لأنه يأخذ من ظهر الدابة أكثر وفيه حرارة [ ص: 15 ] وما ذكرناه وجه الاستحسان والقياس أنه يضمن في الشعير ونحوه . حمل عليها مثل وزنه حديدا أو ملحا
والحاصل أن الشيئين متى كان في كل واحد منهما ضرر فوق ضرر الآخر من وجه لا يستفاد من الإذن في أحدهما الإذن في الآخر وإن كان هو أخف ضررا من وجه آخر وفي الأصل إذا مكة فالإجارة جائزة قال تكارى من رجل إبلا مسماة بغير عينها إلى شيخ الإسلام ليس تفسير المسألة ما ذكرنا ، بل تفسيرها فالمقصود عليه الحمل في ذمة المكاري وأنه معلوم والإبل آلة ، وجهالة الآلة لا توجب فساد الإجارة كما في الخياط والقصار وما أشبهه . استأجر المكاري على الحمل
واستدل على تفسير المسألة بما ذكر أنه لو لا يجوز قال استأجر عبدا للخدمة لا بعينه الصدر الشهيد ونحن نفتي بالجواز كما ذكر في الكتاب من غير تأويل ، وفي الذخيرة لا يجبر رب الدابة أن يرسل غلامه معها قال استأجر دابة إلى كذا ودفع له الدابة يؤمر بأن يرسل غلامه معها ، قال محمد شيخ الإسلام إن شاء ; لأنه لا يجبر عليه وفي الصيرفية لا يستحق الأجرة ويكون متبرعا وفي الفتاوى استأجر دابة بعينها للحمل فحمل المكاري على غيرها قال يجب درهمان أجرة الذهاب ; لأنه مخالف في الرجوع ، ولو استأجر دابة إلى تكارى دابة إلى موضع معلوم بأربعة دراهم على أن يرجع في يومه فلم يرجع إلى خمسة أيام مكة فهو على الذهاب وفي الغاية على الذهاب والرجوع وفي فتاوى هو قال استأجر دابة ليحمل عليها مائة من الحنطة فمرضت فلم تطق إلا خمسين فحمل عليها هل يرجع على المكاري بحصة ذلك القاضي بديع الدين لا يرجع ; لأنه رضي بذلك وفي جامع الفتاوى غرم ، وفي العتابية استأجر دابة يوما وانتفع بها فأمسكها ، وقد ورم بطنها أو اعتلت فتركت في الدار الذي هو فيها فماتت فالإجارة فاسدة وفي الأصل ولو شرطوا عليه أن يركب واحد منهم فيه ، ثم يركب الآخر وهكذا فذلك جائز وفي الخلاصة تكارى قوم مشاة إبلا على أن المكاري يحمل من مرض منهم أو من أعيا منهم قال يحط عنه من الأجرة بحساب ذلك ويستقيم على قول تكارى على دخول عشرين يوما إلى موضع كذا فما دخل إلا في خمسة وعشرين يوما أبي يوسف . ا هـ . ومحمد
وفي الخلاصة فالقول في ذلك قول من يريد الخروج في الوقت المعروف للخروج . ا هـ . رجل اكترى إبلا للحج ، ثم اختلفوا في وقت الخروج
وفي المحيط لم يجز ; لأن هذا عقد واحد والمعقود عليه في كل مجهول جهالة تؤدي إلى النزاع تكارى دابة بغير عينها إلى موضع كذا فعليه أن يأتي بغيرها ; لأن العقد لا ينفسخ في هذه الحالة وإن كانت بعينها ، فليس عليه أن يأتي بغيرها فيفسخ العقد ، ولو استأجر دابة إلى موضع كذا وضعفت قبل الوصول يقسم الأجر على أجر مثل كل دابة ا هـ . استأجر رجل دابتين بعشرة صفقة واحدة ليحمل عليها عشرين قفيزا فحمل على كل دابة عشرة