( قوله وأمن الإمام والمأموم سرا ) للحديث { إذا أمن الإمام فأمنوا  فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه   } رواه الشيخان ، وهو يفيد تأمينهما لكن في حق الإمام بالإشارة ; لأنه لم يسق النص له ، وفي حق المأموم بالعبارة ; لأنه سيق لأجله ، وبهذا يضعف رواية الحسن  عن  أبي حنيفة  أن الإمام لا يؤمن وروى أبو داود  وغيره أنه صلى الله عليه وسلم { قال آمين وخفض بها صوته   } لو قال المصنف  وأمن " المصلي " أو " الجميع " كما في الحاوي القدسي لكان أولى ليشمل المنفرد فإنه يؤمن أيضا لرواية  مسلم    { إذا قال أحدكم في الصلاة آمين   } الحديث قال عبد الحق  في هذه الرواية اندرج المنفرد ، وأطلق في إخفائها فشمل الصلاة الجهرية والسرية وكل مصل ، لكن اختلفوا في تأمين المأموم إذا كان الإمام في السرية وسمع المأموم تأمينه  منهم من قال يقوله هو كما هو ظاهر الكتاب ومنهم من قال لا ; لأن ذلك الجهر لا عبرة به بعد الاتفاق على أنها ليست من القرآن ، وقد علم مما ذكرنا أن المأموم لا يقولها إلا إذا  [ ص: 332 ] سمع قراءة الإمام لا مطلقا ، فليس هو كالإمام مطلقا كما هو ظاهر المختصر ، وفي آمين أربع لغات    : أفصحهن وأشهرهن آمين بالمد والتخفيف ، والثانية : بالقصر والتخفيف ومعناه استجب ، والثالثة : بالإمالة ، والرابعة : بالمد والتشديد فالأولتان مشهورتان والأخيرتان حكاهما الواحدي  في أول البسيط ، ولهذا كان المفتى به عندنا أنه لو قال آمين بالتشديد لا تفسد لما علمت أنها لغة ولأنه موجود في القرآن ولأن له وجها كما قال الحلواني  إن معناه : ندعوك قاصدين إجابتك ; لأن معنى آمين قاصدين ، وأنكر جماعة من مشايخنا كونها لغة وحكم بفساد الصلاة ومن الخطأ في استعمالها أمن بالتشديد مع حذف الياء مقصورا وممدودا ولا يبعد فساد الصلاة فيهما .
     	
		
				
						
						
