قال رحمه الله ( صح فيه ) ; لأنه صار معلوما فتم العقد فيه بتراضيهما وهو قول بعض المشايخ وهو القياس وعلى ما في الأصل إذا سكن يوما أو يومين صح وليس لواحد منهما الفسخ وهو ظاهر الرواية على ما قدمنا ، ولو وكل شهر سكن ساعة منه لا يكون لكل واحد منهما الفسخ فيما عجل ; لأن بالتقديم زالت الجهالة في ذلك القدر فصار كالمسمى في العقد قال في المحيط الإجارة الطويلة التي تفعل قدم أجرة شهر أو أكثر وقبض المعجل يوما ببخارى صورتها أنهم ، الصحيح أن هذا العقد جائز ; لأن هذا ليس بشرط الخيار في الإجارة ، بل استثناء ثلاثة أيام . يؤجرون الدار والأرض سنين مدة معلومة متوالية غير ثلاثة أيام في آخر كل سنة على أن كلا منهما بالخيار في ثلاثة أيام من آخر كل سنة ويجعلون لكل سنة أجرة قليلة ويجعلون بقية الأجرة للسنة الأخيرة