قال رحمه الله ( ) يعني لا يجوز استئجار الشريك هنا كما لا يجوز في مسألة الراهن ; لأنه ملكه والمرتهن ليس بمالك حتى يؤجره فلا يتأتى منه تمليك المنافع بعوض ; لأن التمليك من غير المالك محال والراهن إنما يمكن من الانتفاع من حيث إنه ملكه ومن انتفع بملك نفسه لا أجرة عليه . كراهن استأجر الرهن من المرتهن