فقال رحمه الله ( ) يعني تنفسخ الإجارة بهذه الأشياء ، ولو وخراب الدار وانقطاع ماء الضيعة والرحى ، فليس له أن يمنعه من ذلك ، وكذا ليس للمستأجر أن يمنع منه وفي النوادر بين المؤجر الدار وأراد المستأجر أن يسكنه في بقية المدة فللمستأجر أن يفسخ العقد إن شاء وهو مخالف لما تقدم ، ولو انقطع ماء الرحى والبيت وبقي ما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الأجر بحصته ; لأنه بقي شيء من المعقود عليه فإذا استوفاه لزمه حصته وقوله وخراب الدار إلى آخره يفيد أن الإجارة تنفسخ بهذه الأشياء وفي الذخيرة الإجارة في الرحى لا تنفسخ بانقطاع الماء وفي الخانية فإن بنى المؤجر الدار كلها قبل الفسخ ، ، فليس للمستأجر أن يسكنها وفي التتارخانية بنى الدار بعد الفسخ لم يجز تسليمها للمستأجر . ا هـ . والسفينة المستأجرة إذا نقضت وصارت ألواحا ، ثم أعيدت سفينة أخرى
ومثل انقطاع ماء الرحى انكسار الحجر وفي التتارخانية ، ولو كان عذرا ، ولو استأجره ليزرع أرضه ببذره ، ثم بدا له أن لا يزرع وفي الأصل استأجر أرضا ليزرعها فغرقت أو تربت أو سبخت كان ذلك عذرا في فسخها فله ذلك وإلا فسخت ولزمه ما مضى [ ص: 41 ] من الأجرة قيد بانقطاع الرحى ليحترز عن النقصان في الرحا فإن كان النقصان فاحشا فله حق الفسخ وإن كان غير فاحش ، فليس له حق الفسخ قال استأجر أرضا ليزرعها شيئا سماه فزرعها ذلك وأصاب الزرع آفة وذهب وقت الزراعة لذلك الزرع فأراد أن يزرع ما هو أقل منه ضررا أو مثله إذا صار الطحن أقل من نصف الحنطة أولا فهو فاحش . القدوري