قال رحمه الله ( وإن ) يعني لا تفسخ بموت أحدهما إذا كان عقدها لغيره كما ذكرنا لبقاء المستحق عليه والمستحق لو مات المعقود له بطلت لما ذكرنا ، وإذا عقدها لغيره لا كالوكيل والوصي والمتولي في الوقف بطلت الإجارة في نصيبه وبقيت في نصيب الحي ، وقال مات أحد المستأجرين أو المؤجرين بطلت في نصيب الحي أيضا ; لأن الشيوع مانع من صحة الإجارة قلنا ذلك في الابتداء لا في البقاء ; لأنه يتسامح في البقاء ما لا يتسامح في الابتداء وأطلق في الوكيل فشمل الوكيل بالإيجار والوكيل بالاستئجار قال في الذخيرة ، وأما زفر تبطل الإجارة ; لأن التوكيل بالاستئجار توكيل شراء المنافع فيصير مشتريا لنفسه ، ثم يصير مؤجرا من الموكل ا هـ . الوكيل بالاستئجار إذا مات
أقول : لعل هذا إذا لم يسلم إلى الموكل أما لو سلم لا تبطل فتدبره ، وفي الظهيرية للموكل فاستأجرها المأمور وتسلمها وأبى أن يدفعها للآمر حتى مضت السنة ، قال أمر رجلا أن يستأجر دارا بعينها سنة لا أجر عليه ولا على الآمر ، وقال أبو يوسف يجب الأجر على الآمر ولم يتعرض لما إذا قبض الناظر الأجرة معجلة أو غيره ، ثم مات فنقول إذا كان الوقف أهليا والغلة للقابض فآجر وقبض الأجرة معجلة ، ثم مات قبل انتهاء المدة ففي الفتاوى وغيرها للذي انتقل له الحق أن يأخذ من المستأجر أجرة ما آل إليه بالموت فإن كان الميت ترك مالا رجع بذلك على ماله وإن لم يترك مالا لا يرجع المستأجر بشيء وضاع عليه وإن كان الناظر في وقف غير أهلي فمات بعد القبض قبل انتهاء المدة لا يضع ذلك عليه ويرجع على جهة الوقف وفي مال الميت المتروك . محمد