قال رحمه الله ( أو استأجر دابة للسفر فبدا له منه رأي لا للمكاري ) يعني لو فهو عذر يفسخ به ، ولو بدا للمكاري لا يعذر ; لأن المستأجر يلزمه ضرورة ومشقة وربما يفوته ما قصد كالحج ، وطلب الغريم والمكاري لا يلزمه ذلك الضرر ; ولأنه يمكنه أن يقعد ويرسل غيره ، وكذا لو مرض لما ذكرنا ، وروى استأجر دابة ليسافر عليها ، ثم بدا له أن لا يسافر أنه عذر في حق المكاري ; لأنه لا يعرو عن ضرر ; ولأن غيره لا يشفق على دوابه مثله وقوله دابة وبدا له منه مثال قال في الأصل الكرخي فهو عذر له أن يفسخ به ، ولو بدا لرب العبد أو الدار ، فليس بعذر فلا يفسخ فإن قال المؤجر للقاضي إنه لا يريد السفر ، وقال المستأجر أنا أريد السفر فالقاضي يقول للمستأجر مع من تسافر فإن قال مع فلان وفلان فالقاضي يسألهما هل يخرج معكم المستأجر وهل استعد للسفر فإن قالا نعم ثبت العذر وإن قالا لا فإن القاضي يحلف المستأجر بالله أنك عزمت على السفر وإليه مال استأجر عبدا ليخدمه في المصر ودارا يسكنها ، ثم بدا له السفر الكرخي فلو خرج من المصر ، ثم عاد يحلف بالله قد خرجت قاصدا للسفر الذي ذكرت كذا في الخلاصة وغيرها وفي الخلاصة فإن لم يترك السفر ، ولكن وجد أرخص منها فهذا ليس بعذر ، ولو اشترى منزلا وأراد التحول فيها فهذا ليس بعذر ، ولو اشترى إبلا فهو عذر . والقدوري