قال رحمه الله ( ولو مكة صح وله المحمل المعتاد ) والقياس أن لا يجوز للجهالة وهو قول الإمام استأجر جملا ليحمل عليه محملا وراكبين إلى ، ووجه الاستحسان أن هذه الجهالة تزول بالصرف إلى المتعارف وله المتعارف من الحمل والزاد والغطاء وغير ذلك مما هو معلوم عند أهل العرف لا يقال هذه متكررة مع قوله وإن الشافعي قلنا هناك لم يبين ما يحمل فكانت الجهالة فاحشة وهنا بين ما يحمل فكانت يسيرة ; لأنه بين الحمل ولم يبين قدره قال رحمه الله ( ورؤيته أحب ) يعني رؤية المكاري المحمل والراكب وما يتبعهما أحب ; لأنه أبعد من الجهالة وأقرب للعلم لتحقق الرضا . استأجر حمارا ولم يسم ما يحمل