قال رحمه الله [ ص: 45 ] ( والإيصاء والوصية ) والإيصاء إقامة الشخص مقام نفسه والوصية هي التمليك وكلاهما مضاف إلى ما بعد الموت ; لأنهما لا يكونان إلا مضافين إذ الإيصاء في الحال لا يتصور إلا إذا جعل مجازا عن الوكالة قال رحمه الله ; لأنهما تولية وتفويض محض فجاز تعليقهما بالشرط والأصل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام { ( والقضاء والإمارة ) يجوز تعليقهما بالشرط وإضافتهما إلى الزمان زيد بن حارثة ، ثم قال إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة } . أمر