قال رحمه الله ( صح ) أما جوازها مع الصغير ; فلأنه تصرف نافع والصغير الذي يعقل من أهل التصرف النافع ، وأما جوازها بمال حال أو مؤجل أو منجم فلإطلاق الدليل الصادق بالثلاث حالات ; ولأن البدل في الكتابة معقود به كالثمن في البيع والقدرة على تسليم الثمن ليس بشرط لصحة العقد ألا ترى أن من ليس عنده شيء جاز أن يشتري ما شاء بما شاء ; ولأن الكتابة عقد إرفاق فالظاهر أنه يسامحه ولا يضيق عليه قال في المبسوط كاتب مملوكه ، ولو صغيرا يعقل بمال حال أو مؤجل أو منجم وقبل لم يجز فإن أدى عنه [ ص: 46 ] أجنبي لم يعتق ; لأن الكتابة إيجاب وقبول وقبول من لا يعقل لا يصح . كاتب عبدا صغيرا لا يعقل
ولو لم يجز وإن أدى الولد الكتابة عتق استحسانا لا قياسا وجه الاستحسان أن الكتابة انعقدت بقبول من عقد الإيجاب إلا أنه لم يظهر وجوب المال على العبد بهذه الكتابة في حق المطالبة نفيا للضرورة ، ولكن اعتبر المال واجبا عليه في حق صحة الأداء من المتبرع ; لأنه لا ضرر عليه ، بل له منفعة مختصة ; لأنه يعتق بغير مال يلزمه وذلك أن نقول أنتم قلتم لو وكل مجنونا صح ; لأنه لما وكل في هذه الحالة صار راضيا بقبوله فينبغي أن يعتق فيما إذا قبل الصغير الذي لا يعقل وأدى عنه الأجنبي وأطلق في قوله بمال ولم يقيده بالمعلوم قدرا وصفة ونوعا ; لأن الأصل أن مبادلة ما ليس بمال بالمال كالنكاح والكتابة جهالة الجنس والقدر لا يمنع صحته وجهالة وصفه لا يمنع صحة تسميته بيان ذلك لو كاتب عن عبد لرجل رضيع وقبل عنه أجنبي آخر ورضي به المولى جاز وله الوسط وعلى دابة وثوب لا يجوز حتى يبين الجنس ; لأن جهالة الجنس متفاحشة فتمنع صحة التسمية وفي الأول جهالة وصف وهي لا تمنع صحة التسمية ، ولو كاتب عبده على مكيل أو موزون لم يجز ; لأن جهالة الوصف هنا متفاحشة بمنزلة جهالة الجنس ، ولو كاتبه على لؤلؤة أو دار ولم يعين جاز استحسانا ، ولو كاتبه على أن يخدمه شهرا يجوز ; لأن البدل يجوز للمولى ، وقد أقام غيره مقام نفسه . كاتبه على أن يخدمه غيره
ولو جاز ، ولو كاتبه على ألف على أن يؤديها إلى غريم من غرمائه جاز ، ولو كاتبه على ألف وخدمته سنة أو وصف فهي فاسدة ويعتق بأداء قيمته دون خدمته وقوله عبده ليس بقيد قال في المحيط ، ولو كاتبه على ألف وخدمته أبدا جاز فنصفه مكاتب ونصفه مأذون في التجارة وعتق بأداء نصفه وما وصل في يده من الكسب نصفه له ونصفه للمولى ويسعى في نصف قيمته ; لأن الكتابة تقبل التجزؤ ; لأن أحكامها قابلة للتجزؤ . ا هـ . كاتب نصف عبده
وفي المبسوط فذلك جائز بمنزلة ما لو كاتب عبده على ألف درهم منجمة على أن يؤدي مع كل نجم ثوبا قد سمى جنسه أو على أن يؤدي مع كل نجم عشرة دراهم ، وإذا ظهر أن جميع ذلك بدل الكتابة فإذا عجز عن شيء من بعد أجله رد إلى الرق . ا هـ . كاتبه على كذا ، وكذا ، وقال على أن تؤدي مع كتابتك ألف درهم
ولو في رواية كتاب الشراء يجوز وفي رواية المكاتب لا يجوز ، ولو كاتبه على ما في يده من الكسب جاز ويعتق بأداء غيرها بخلاف ما لو كاتب على ألف درهم معينة لا يعتق ، وإذا قال له إن أديت إلي هذه الألف فأدى غيرها لا يفسدها . ا هـ . شرط في الكتابة شرطا لا يقتضيه العقد
وفي المبسوط ، وإذا أدى إليه المال واستحق من يده فهو على الحرية ويرجع عليه السيد ببدله . ا هـ .
ولو فهو جائز فإن كان في يده مال السيد لم يدخل ويدخل كسبه من رقيق ومال وغير ذلك ا هـ . كاتب على ألف درهم عن نفسه وماله
وفي الظهيرية لو فللغرماء أن يردوا الكتابة كما لو باعه المولى ، ولو كاتب عبده المأذون المديون ودينه يحيط برقبته بدأ من تركته بدين الأجانب ، ثم بدين الموالي إن كان ثم دين الكتابة وما بقي فهو ميراث وتبطل وصاياه . مات المكاتب عن وفاء وعليه دين وله وصايا من تدبير وغيره