قال رحمه الله ( فإن أدى الخمر عتق ) ; لأن العقد ينعقد وإن كان فاسدا فيعتق بالأداء يعني إذا كان قبل إبطال القاضي وفي العتابية فإن عتق ، وقال أدى الخمر والخنزير لا يعتق إلا بأداء قيمة الخمر وأطلق في قوله يعتق فشمل ما إذا قال إن أديت فأنت حر أو لم يقل ، وعن زفر يعتق إن قال إن أديت وإن لم يقل لا يعتق ونظيره ما إذا أبي حنيفة فإنه لا يعتق إلا في صورة التعليق نصا وفي ظاهر الرواية يعتق بأداء الخمر ، وكذا الخنزير والفرق بين الخمر والخنزير والميتة والدم أن الخمر والخنزير مال في الجملة والميتة والدم ليسا بمال أصلا عند أحد فلم ينعقد العقد أصلا فاعتبر فيهما معنى الشرط لا غير ذلك بالتعليق قال كاتبه على ميتة أو دم ابن فرشتة هذا إذا كان السيد مسلما ; لأن لا يعتق بأداء الخمر اتفاقا ا هـ . الكافر إذا كاتب عبده الكافر ، ثم أسلم
وفي شرح فإذا أسلم أو أسلم أحدهما يعتق بأداء القيمة ولا يعتق بأداء الخمر والفرق بين المسلم والكافر حيث قلنا في المسلم العقد فاسد ويعتق بأداء الخمر وفي الكافر صحيح فأقول : المسلم لا يعتق بأداء الخمر إذ المسلم لما كان الخمر في حقه ليس بمال فالظاهر من حاله إرادته التعليق على الأداء فيعتق بالأداء والكافر لما كان في حقه مالا فالظاهر انتفاء التعليق في حقه ، بل إرادة العرض وبالإسلام انتفى كونه عرضا والتعليق منتف فلا يعتق بأداء قيمة الخمر قال رحمه الله ( وسعى في قيمته ) يعني إذا الطحاوي وجب عليه أن يسعى في قيمته ; لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد ، وقد تعذر الرد للعتق فيجب عليه كما في البيع الفاسد إذا أعتق المشتري العبد أو أتلفه . عتق بأداء الخمر