قال رحمه الله ( ولم ينقص عن المسمى وزيد عليه ) هذه المسألة لا تعلق لها بمسألة الخمر ، بل مسألة مبتدأة ومعناها فالخدمة أبدا والهدية لا تصلح بدلا فالعقد فاسد فإذا أدى الألف عتق فإن كان الألف قدر قيمته لم يبق للمولى عليه سبيل وإن كان قيمته أكثر رجع عليه السيد بالزيادة وإن كانت الألف أكثر من قيمته فلا يعتق إلا بدفعها ، ولو كاتب عبده على ألف وخدمته أبدا أو على ألف وهدية لا يعتق حتى يدفع الألف والرطل من الخمر كذا في المحيط مختصرا قال كاتبه على ألف ورطل من الخمر الشارح ; لأنه عقد فاسد [ ص: 50 ] فيجب عليه قيمته بالغة ما بلغت غير أن المولى لم يرض أن يعتقه بأقل مما سمى فلا ينقص منه إن نقصت قيمته عن المسمى والعبد يرضى بالزيادة حتى ينال شرف الحرية فيزاد عليه إذا زادت قيمته لينال الشرف وفيما إذا يعتق بأدائها ; لأنه هو البدل في الفاسد ذكرها أو لم يذكرها فأمكن اعتبار معنى العتق فيه وأثر الجهالة في الفاسد لا في إبطال العقد بخلاف ما إذا كاتبه على قيمته حيث لا يعتق بأداء ثوب ; لأنه يختلف اختلافا فاحشا ، ولو أدى قيمة الثوب لا يعتق إلا إذا علقه بأن قال إذا أديت إلي ألفا فأنت حر فيعتق بأداء الثوب لصريح التعليق وفي التتارخانية ، ولو كاتبه على ثوب ولم يقل هروي أو غيره فهي فاسدة وفي الولوالجية لو كاتبه على ثوب فهي فاسدة . كاتبه على قيمة ثوب