قال رحمه الله ( ) ; لأن الأب والوصي كالمكاتب فيملكان ما يملكه المكاتب والأصل فيه أن من كان تصرفه عاما في التجارة وغيرها يملك تزويج الأمة كالمكاتب والأب والجد والوصي والقاضي وأمينه فكل من كان تصرفه خاصا بالتجارة كالمضارب والشريك والمأذون فلا يملك تزويج الأمة ولا الكتابة عند والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب الإمام ، وقال الثاني يملك تزويج الأمة ; لأن فيه منفعة على ما بينا وجوابه أنه ليس من باب التجارة فلا يملكه وجعل في النهاية شريك المفاوضة كالمكاتب وجعله في الكافي كالمأذون له في التجارة ولكل [ ص: 55 ] وجه قال ومحمد الشارح جعله كالمأذون أشبه بالفقه قال رحمه الله ( ولا يملك مضارب وشريك شيئا منه ) يعني لا يملك تزويج الأمة والكتابة ; لأنهما ليسا من التجارة ، وقد بيناه .