قال رحمه الله ( ولو أخاه ونحوه لا ) يعني لو لا يكاتب عليه عند اشترى أخاه أو غيره من محارمه ، وقالا يكاتب عليه ; لأن وجوب الصلة تشمل القرابة المحرمة للنكاح ولهذا يعتق على الحر كل ذي رحم محرم منه وتجب نفقتهم عليه ولا يرجع فيما وهب لهم ولا يقطع يده إذا سرق منهم إلى غير ذلك من الأحكام فكذا هذا الحكم وللإمام أن للمكاتب كسبا وليس له ملك حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق ولهذا لو الإمام لا يفسد نكاحه ويجوز دفع الزكاة إليه ، ولو وجد كنزا والكسب يكفي للصلة في الأولاد ألا ترى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الولد والوالد ولا يكفي في غيرها حتى لا يخاطب الأخ بنفقة أخيه إلا إذا كان موسرا والدخول في الكتابة بطريق الصلة فتختص بقرابة الولاد ; ولأن هذه قرابة تشبه بني الأعمام في حق بعض الأحكام كحل الحلية وجريان القصاص من الجانبين وقبول الشهادة ودفع الزكاة إليه وتشبه الولاد في حق حرمة المناكحة ووجوب النفقة وحرمة الجمع بين اثنين منهن فألحقناها بالولاد في العتق وبنى الأعمام في الكتابة توفيرا على الشبهين حظهما والعمل على هذا الوجه أولى من العمل على العكس وفي الذخيرة لو اشترى أمة ولده فالقياس أن يصيرا مثله في الكتابة وفي الاستحسان لا يكاتب عليهما ا هـ . اشترى العم والعمة