قال رحمه الله تعالى ( وإن تكاتب عليه وكسبه له ) ; لأنه بالدعوة ثبت النسب له فيتبعه في الكتابة وكان كسب الولد له ; لأنه في حكم مملوكه فكان كسبه له ، وكذا لو ولد له ولد من أمته دخل في كتابتها كما سنذكره قال في العناية واعترض عليه بأن المكاتب لا يملك التسري فمن أين له ولد من الأمة حتى يدخل في الكتابة وأجيب بأن معنى قولنا لا يملك لا يحل له وطء أمة لكن إن وطئ وادعى النسب ثبت قال في المبسوط ولدت المكاتبة ولدا ويضمن نصف عقرها ونصف قيمتها ولا يضمن من قيمة الولد شيئا ; لأن المكاتب كالحر ولا يضمن ، ولو ولدت المكاتبة من زوجها دخل الولد في كتابتها ; لأن الأوصاف الغارة الشرعية في الأمهات كالتدبير والاستيلاد والحرية والرق تسري إلى الأولاد قيد بقوله تكاتب عليه ليفيد أن الأم لم تصر مكاتبة قال تاج الشريعة . جارية بين حر ومكاتب ولدت ولدا فادعاه المكاتب قال الولد ولده والجارية أم ولده
فإن قلت إذا ثبت للولد حقيقة الحرية يثبت للأم حقها وهنا ثبت للولد حق الحرية فيسعى إن ثبت للأم حقها لانحطاط رتبتها عن الولد قلت للكتابة أحكام منها عدم جواز البيع فثبت للأم هذا الحكم دون الكتابة لانحطاط رتبتها فإن قلت لم لا تصير مكاتبة تبعا للولد قلت ; لأن العقد ما ورد عليها واعترض عليه بأن عدم ورود العقد عليها لا يقتضي أن لا تصير مكاتبة تبعا للولد وإنما يقتضي أن لا تصير مكاتبة أصالة ألا ترى أنه لو اشترى أباه وابنه تكاتب عليه وإن لم يرد العقد عليه فالصواب في الجواب الثاني عن السؤال أن يقال إنها لا تصير مكاتبة تبعا للولد لانحطاط رتبتها عن الولد وفي الخانية المكاتب لا يملك وطء أمته فإن وطئها ، ثم استحقت الأمة يؤاخذ المكاتب بعقرها في الحال وفي الزيادات ثبت النسب منهما ويصير الولد مكاتبا معهما فإذا أدى أحدهما ما عليه عتق لوجود شرط العتق في حقه وعتق الجزء من الولد تبعا له وبقي نصيب الآخر مكاتبا للآخر عند مكاتبان بينهما جارية جاءت بولد فادعياه ، وعندهما إذا أدى أحدهما عتق فحين عتق نصيبه من الولد عتق نصيب الثاني من الولد ولا ضمان على الولد ولا سعاية عليه وصارت الجارية كلها أم ولده وعليه قيمة نصيب الآخر سواء كان موسرا أو معسرا لو قال المؤلف دخل في كاتبته كما سيأتي كان أولى من قوله تكاتب عليه ; لأن هذا أقوى دخولا من المشترى في الكتابة ; لأنه يقوم مقامه ويسعى على نجومه والدخول يفيد قوة على مكاتب قيده كما سيأتي . الإمام