قال رحمه الله ( مكاتب أو مأذون نكح بإذن حرة بزعمها فولدت فاستحقت فولدها عبد ) يعني لو فاستحقت فالولد رقيق وليس له أن يأخذه بالقيمة عند تزوج مكاتب أو عبد مأذون له في التجارة حرة بزعمها بإذن المولى فولدت والثاني ، وقال الثالث ولدها حر بالقيمة يعطيها للمستحق في الحال إذا كان تزوج بإذن المولى ، وإذا كان بغير إذنه يعطيها بعد العتق ، ثم يرجع هو بما ضمن من قيمة الولد على الأمة المستحقة بعد العتق إذا كانت هي الغارة له ، وكذا إذا غره عبد مأذون أو غير مأذون له في التجارة أو مكاتب رجع عليه بعد العتق فلا ينفذ في حق المولى وإن غره حر رجع عليه في الحال ، وكذا لو كان مكاتبا ، وكذا حكم المهر فإن المستحق يرجع به في الحال إن كان التزوج بإذن المولى وإلا فبعد الحرية وليس له أن يرجع على أحد بالمهر كما علم في موضعه وحكم الغرور يثبت بالتزوج دون الإخبار بأنها حرة الإمام أنه تزوجها رغبة لحرية الأولاد معتمدا على قولها وصار مغرورا كالحر ولهما أنه مولود بين رقيقين فيكون رقيقا ; لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية كما تقدم . لمحمد
وترك هذا في الحر بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والعبد ليس في معنى الحر ; لأن حق المولى وهو المستحق في الحر مجبور بقيمة واجبة في الحال وفي العبد بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق فتعذر الإلحاق لعدم المساواة هكذا ذكروا هنا ، وهذا مشكل جدا ; لأن دين العبد إذا لزمه بسبب أذن فيه المولى يظهر في حق المولى ويطالب به في الحال والمذكور هاهنا أنه تزوجها بإذن المولى وإنما يستقيم هذا إذا كان التزوج بغير إذن المولى ; فلأنه لا يظهر الدين في حق المولى فلا يلزمه المهر ولا قيمة الولد في الحال ويشهد لهذا المعنى ما سنذكره والجواب أن المكاتب ثبت له حرية اليد والمأذون فك السيد حجره فثبت له ما يثبت للحر وأعطيناهما حكم الأحرار ولم يتضمن ما أذن فيه المولى بالنكاح فتوقف صحة ذلك على إذنه ; لأن التوقف للحل لا لأن يضمن ذلك السيد ; لأنهما صارا فيه كالحر بخلاف مسألة البيع ; لأن إذن السيد فيه تناول البيع ، ولو كان فاسدا فافترقا قيد بقوله بزعمها ; لأن المكاتب لو كان عالما بحال المرأة لا يصير مغرورا بالإجماع .