قال رحمه الله ( حر كاتب عن عبد على ألف وأدى عتق وإن قبل العبد فهو مكاتب ) اختلف الشارحون في صورتها قال بعضهم يعتق بأدائه بحكم الشرط فإذا قبل العبد صار مكاتبا يعني هذا العقد له جهتان نافذ في حق ما ينتفع العبد وهو أن يعتق عند أداء الشرط وموقوف على إجازة من له الإجازة فإذا قبله صار مكاتبا ; لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء ، وقال بعضهم صورتها أن يقول كاتب عبدك على ألف درهم ولم يقل على أني إن أديت لك ألف درهم فهو حر فإذا أدى لا يعتق قياسا ; لأن العقد موقوف والموقوف لا حكم له ولم يوجد التعليق وفي الاستحسان يعتق وجه الاستحسان أنه لا ضرر على العبد في عتقه بأداء الأجنبي ولا يرجع الدافع على العبد ; لأنه حصل له مقصوده وهو عتق العبد . قال حر لمولى العبد كاتب عبدك على ألف درهم على أني إن أديت لك ألفا فهو حر فكاتبه المولى على هذا
وقيل يرجع على المولى ويسترد ما أداه إن أداه بضمان ; لأن ضمانه كان باطلا كما لو ضمن في الصحيحة فإنه يرجع بما أدى فهذا أولى وإن أداه بغير ضمان لا يرجع ; لأنه تبرع به هذا إذا أدى عنه بدل الكتابة كلها وإن أدى عنه البعض فله أن يرجع سواء أداه بضمان أو بغير ضمان ; لأنه لم يحصل له غرضه وهو العتق فكان حكم الأداء موقوفا فيرجع ، ولو أدى قبل إجازة العبد ، ثم أجاز ليس له أن يرجع سواء أدى البعض أو الكل إلا إذا أداه عن ضمان ; لأن الضمان فاسد فيرجع بحكم فساده فإن قيل ما الفرق بين هذا وبين البيع فإن وهنا لم يتوقف فيما له والجواب أن ماله هذا إسقاط محصن وهو لا يتوقف على القبول وفي بيع الفضولي لا يتوقف على إجازة المجيز فيما له وفيما عليه الشارح ، ولو قال العبد لا أقبل فأدى عنه الأجنبي الذي كاتب عنه لا يجوز ; لأنه ارتد برده ، ولو ضمن الرجل لم يلزمه شيء ; لأن الكفالة ببدل الكتابة لا تجوز وفي المحيط ، ولو كان هذا العبد ابنا لهذا القائل ، وكذا لو لم يجز ; لأنه لا ولاية له على ابنه الصغير إذ كاتب عبدا للغير وإن أدى عتق العبد في الفصول كلها ; لأنا اعتبرنا الكتابة نافذة في حق ماله . كان ابن صغير عبد الرجل واحدا فكاتبه عن أبيه
وفي [ ص: 63 ] التتارخانية فالكتابة بخمسمائة ، ولو كان وهب له الألف ، ثم بلغ المولى فأجاز فالهبة باطلة ، ولو أن رجل كاتب عبد الغير بأمر صاحب العبد على ألف درهم ، ثم حط عنه خمسمائة فبلغ المولى فأجاز جازت الكتابة ولا يجوز الدفع ولا يعتق بذلك الدفع فإن أجاز المولى الكتابة والدفع فذلك جائز في قول رجلا كاتب عبد الغير بغير إذنه على ألف درهم فأدى العبد الألف إليه ، ثم بلغ المولى فأجاز الكتابة ويعتق المكاتب بدفعه ولا تجوز إجازة القبض في قول أبي يوسف وما اكتسبه بعد الكتابة قبل الإجازة فذلك للمكاتب على كل حال . ا هـ . الإمام
وفي شرح ، ولو الطحاوي فهذا على وجهين إما أن يشترط الضمان أو لم يشترط أما إذا لم يضمن فالكتابة جائزة ويتوقف على إجازة العبد فإن أجازه جاز ولزمه الألف وإن رده بطل فلو أن هذا الرجل أدى قبل أن يجيز العبد وقبل أن يفسخ جاز وعتق العبد وليس له أن يسترد ذلك في الاستحسان ا هـ . كان لرجل عبد غائب فخاطب رجل مولاه فقال كاتب عبدك الغائب على ألف