قال رحمه الله ( وإن ضمن قيمته للبائع ) ; لأنه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مضمونا عليه بالقيمة قيد بقوله والمشتري غير مكره قال هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره والبائع مكره قاضي خان ، ولو كان المشتري مكرها دون البائع فهلك المشتري عنده من غير تعد منه يهلك أمانة . ا هـ .
ولو قال ضمن بدله كان أولى ; لأنه يشمل المثلي والقيمي قال رحمه الله ( وللمكره أن يضمن المكره ) ; لأنه آلة له فيما يرجع إلى الإتلاف وإن لم يكن له آلة في حق المتكلم لعدم الصلاحية ; لأن التكلم بلسان الغير لا يمكن فصار كأنه دفع مال البائع إلى المشتري فيضمن أيهما شاء كالغاصب وغاصب الغاصب فإن ضمن المكره رجع المكره على المشتري بالقيمة ; لأنه بأداء الضمان ملكه فقام مقام المالك المكره فيكون مالكا له من وقت وجود السبب بالاستناد ، ولو ضمن المشتري ثبت ملك المشتري فيه ولا يرجع على المكره ; لأنه ملكه بالشراء والقبض غير أنه توقف نفوذه على سقوط حق المكره من الفسخ فإذا ضمنه قيمته نفذ ملكه فيه كسائر البياعات الفاسدة .