قال رحمه الله ( ولا يصح تصرف المجنون المغلوب  بحال ) يعني لا يجوز تصرفه بحال ولو أجازه الولي ; لأن صحة العبارة بالتمييز وهو لا تمييز له فصار كبيع الطوطي  وإن كان يجن تارة ويفيق أخرى فهو في حال إفاقته كالعاقل ، والمعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه وهو الناقص العقل وقيل : هو المدهوش من غير جنون واختلفوا في تفسيره اختلافا كثيرا وأحسن ما قيل فيه هو من كان قليل الفهم فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون . 
				
						
						
