قال رحمه الله ( ولا ينفذ ) ; لأن اعتبار الأقوال في الشرع منوطة بالأهلية وهي معدومة فيهما حتى لو تعلق بإقرارهما حكم شرعي كالحد لا يعتبر أيضا إلا من حيث إنه إتلاف فيجب الضمان لا يقال هذا علم من قوله قولا ; لأنا نقول بطريق التضمين ، والتصريح أبلغ منه فلذا ذكره . إقرار الصبي ، والمجنون