وفي المنتقى لو جاز إطلاقه ; لأن الحجر من الأول فتوى لتقدم شرطه كما تقدم قال صاحب الهداية ولو قضى القاضي فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من إمضاء قاض آخر حتى يلزم ; لأن الاختلاف إذا وقع في نفس القضاء لا يلزم ولا يصير مجمعا عليه حتى يمضيه قاض آخر بخلاف ما إذا كان الاختلاف موجودا قبل القضاء ، فإنه بالقضاء الأول وجد شرطه فيكون مجمعا عليه ا هـ . حجر عليه قاض فرفع ذلك إلى قاض آخر وأطلقه
قال الشارح وفيه نظر ، فإن يقول بأنه يصير محجورا بنفس السفه قبل قضاء القاضي . محمدا