وإذا فهو على هذا الخلاف ، وإذا أعتق عبدا عتق عندهما وقال بلغ رشيدا ثم صار سفيها لا يعتق . لنا أن كل كلام لا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه السفه وكل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر السفه فيه قال في العناية وفيه بحث من أوجه : الأول : أن الشافعي لا ينفذه القاضي وكذا لو السفيه إذا حنث في يمينه وأعتق رقبة لم ينفذ فهذا مما لا يؤثر فيه الهزل وقد أثر فيه الحجر بالسفه . والثاني أن نذر بهدي أو غيره عتق ولم يجب عليه سعاية ، والمحجور عليه بخلافه . الهازل إذا أعتق عبده
والجواب عن الأول أن القضاء بالحجر عن التصرفات المالية فيما يرجع إلى الإتلاف يستلزم عدم تنفيذ الكفارات ، والنذر ; لأن في تنفيذهما إضاعة المقصود من الحجر ا هـ .
وإذا نفذ عندهما فعلى العبد أن يسعى في قيمته عند وهو الصحيح ولو جوز في الظهار نفذ ويسعى العبد في قيمته وهو قول محمد أولا وفي قول أبي يوسف الأخير وهو رواية عن أبي يوسف ليس عليه سعاية ; لأنه لو سعى يسعى لمعتقه ، والمعتق لا يلزمه السعاية لحق معتقه بحال ما ، وإنما تلزمه السعاية لأجل الغير ولو دبر جاز تدبيره عنده إلا أن المدبر لا تجب عليه السعاية ما دام المولى حيا ، فإذا محمد سعى في قيمته مدبرا ، وإن مات المولى ولم يؤنس منه الرشد ثبت نسبه منه وكانت الأمة أم ولد له ، والولد حر ; لأنه في إلحاقه بالمصلح في الاستيلاد توفيرا للنظر لاحتياجه إليه ويلحق هذا الحكم بالمريض المديون وتعتق من جميع ماله بموته ولا تسعى ولا ولدها في شيء بخلاف ما إذا أعتقها من غير أن يدعي الولد ولو لم يكن معها ولد فقال المحجور هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها ، فإذا مات المولى سعت في كل قيمتها بمنزلة جاءت جاريته بولد فادعاه ; لأنها إذا كان معها ولد فثبوت نسب الولد بمنزلة الشاهد بخلاف ما إذا لم يكن معها ولد ; لأنه شاهد معها . المريض إذا قال لأمته هذه أم ولدي وليس [ ص: 93 ] معها ولد